المادة 25
الإجراءات الودية
1 - - إذا رأى شخص ما أن الإجراءات التي تتخذها إحدى الدولتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 24 ، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها. ويجب عرض المنازعة خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لتاريخ أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له مايبرره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق الاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك قصد تجنب فرض الضريبة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدول المتعاقدة.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق الاتفاق الودي إلى تذليل الصعوبات أو تبديد الشكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للسلطات المختصة التشاور فيما بينها بغرض تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 4 – يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تجري اتصالات مباشرة فيما بينها حتى على مستوى لجنة مشتركة تتألف من السلطات المذكورة أو ممثلين عنها، وذلك بهدف التوصل إلى الاتفاق الودي المشار إليه في الفقرات السابقة.