المادة 23
طرق تفادي الازدواج الضريبي
1- فيما يتعلق بالجزائر ، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في النمسا، فإن الجزائر تخصم :
أ) على الضريبة التي تتلقاها على مداخيل هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في النمسا،
ب) على الضريبة التي تتلقاها على ثروة هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في النمسا.
في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز هذه الخصم جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل الخصم ، الموافقة حسب الحالة للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في النمسا. 2-فيما يتعلق بالنمسا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) عندما يتلقى مقيم بالنمسا مداخيل أو يملك ثروة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الجزائر ، تعفي النمسا هذه المداخيل أو هذه الثروة من الضريبة مع مراعاة أحكام المقاطع (ب(و)ج).
ب لما يتلقى المقيم بالنمسا عناصر الدخل التي، طبقا لأحكام المواد 10 و 11 و12 تكون خاضعة للضريبة في الجزائر ، تخصم النمسا، على الضريبة التي تتلقاها على مداخيل هذا المقيم، مبلغا يساوي الضريبة المدفوعة في الجزائر. لا يمكن أن يتجاوز هذا الخصم جزء الضريبة المحسوبة قبل الخصم، الموافقة لعناصر المداخيل هذه المحصلة من الجزائر.
ج) تعفى أرباح الأسهم المشار إليها في المادة 10، الفقرة 2 المقطع أ ، المدفوعة من طرف شركة مقيمة في الجزائر لشركة مقيمة في النمسا، من الضريبة في النمسا، مع مراعات أحكام القانون الداخلي للنمسا المتعلقة بها، دون الإخلال بتلك المتعلقة بالمساهمات الدنيا التي يتطلبها هذا القانون. 3 – عندما تعفى المداخيل التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يمتلكها من الضريبة في هذه الدولة، طبقا لأي حكم من أحكام الاتفاقية، يمكن هذا الأخير مع ذلك لحساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل أو ثروة هذا المقيم، أخذ بعين الاعتبار المداخيل أو الثروة المعفاة.
4 - إن عناصر الدخل المدفوعة، لمقيم في دولة متعاقدة وتعتبر كذلك في هذه الدولة، التي، طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة تطبيقا لأحكام المقطع (ب) عند الاقتضاء - في الدولة الأولى، إذا، بعد استعمال الإجراءات الودية، كانت عناصر الدخل هذه معفاة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لهذه الاتفاقية.
إن عناصر الدخل المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة وتعتبر كذلك في هذه الدولة التي، طبقا لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، تعفي من الضرائب في هذه الدولة تطبيقا لأحكام المقاطع 1 أو 2، إذا ، بعد استعمال الإجراء الودي، كانت عناصر الدخل هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لهذه الإتفاقية.