المادة 21
المداخيل الأخرى
1- إن عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1 على المداخيل غير تلك المتأتية من الأملاك غير المنقولة، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عندما يكون المستفيد من المداخيل مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة منشأة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة، موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي ينتج منه المداخيل مرتبطا بها ارتباطا فعليا في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب ما يقتضيه الحال.
3 - إن المكافآت المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي، التي يتحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة الأولى، إذا كانت معفية من الضريبة حسب قانون الدولة المتعاقدة الأخرى.