المادة 20
الطلبة
1- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص يعتبر أوكان يعتبر قبيل توجهه بدولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم في الدولة الأولى فقط من أجل مزاولة دراسته أو تكوينه، والمدفوعة له لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة.
2 - إن المكافآت التي يتحصل عليها طالب أو متربص والذي يقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو الذي كان من قبل و الذي يشتغل في مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز 183 يوما من السنة الجبائية المعتبرة، لا تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى، إذا كان هذا النشاط ذو علاقة مباشرة مع دراساته أو تكوينه الذي يمارسه في الدولة الأولى.