المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن الأجور، الرواتب والمكافآت المماثلة من غير المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة أو ذلك القسم أو تلك الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط.
ب غير أن هذه الأجور والرواتب والمكافآت المماثلة لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة و كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الأخيرة، وأن يكون:
- حاملا لجنسية تلك الدولة، أو
- لم يصبح مقيما في تلك الدولة سوى لمجرد تقديم الخدمات.
2 - أ) لا تخضع المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق إقتطاع من الأموال التي شكلتها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه الجماعة، للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما بها ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و17 و18، على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة وكذا المعاشات المدفوعة مقابل خدمات قدمت في إطار نشاط صناعي أو تجاري تمارسه دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو جماعتها المحلية.