مرسوم رئاسي رقم 05-194
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-194 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة الموقعة بفيينا في 17 يونيو سنة 2003. 11
المادة 18
المعاشات
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 فإن المعاشات والمبالغ الأخرى المدفوعة تطبيقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة. 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م