المادة 17
الفنانون والرياضيون 1 – بغض النظر عن أحكام المواد 7 و14 و15، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من نشاطاتة الشخصية بصفته فنانا إستعراضيا، كأن يكون فنانا مسرحيا أو سينمائيا أو إذاعيا أو تلفزيونيا أو موسيقيا أو رياضيا، والممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة لا ترجع عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، وإنما لشخص آخر، فإن هذه المداخيل، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد 7 و 14 و15، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة الفنان أو الرياضي لأنشطته. 3 – تعفى المداخيل الناجمة عن النشاطات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 المنجزة بموجب اتفاق ثقافي أو ترتيب بين حكومتي الدولتين من الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات إذا كانت الزيارة لهذه الدولة ممولة كليا أو أصلا من أموال عمومية لواحدة أو لكلا الدولتين المتعاقدتين، لجماعاتها المحلية ولأقسامها السياسية. تنطبق الاستفادة من هذا الحكم كذلك عند إقامة تظاهرة ثقافية مؤداة لغاية غير ربحية.