مرسوم رئاسي رقم 05-194
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-194 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النمسا في مجال الضرائب على الدخل وعلى الثروة الموقعة بفيينا في 17 يونيو سنة 2003. 11
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، والأتعاب بدل الحضور، وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.