المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16 و 18 و 19، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها المقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت، التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى إذا توفرت الشروط التالية :
أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة الأخرى، لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبة المعنية ، و
ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل أو لحساب صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت المكافآت لا تتحملها منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في حركة النقل الدولي، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
أول يونيو سنة 2005 م