المادة 13
أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أصول منشأة مستقرة، تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف في الأموال المنقولة المملوكة لمركز ثابت يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة، وكان بالدولة المتعاقدة الأخرى، لممارسة مهنة حرة ، بما في ذلك تلك الأرباح، الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة المستقرة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في حركة النقل الدولي، أو عن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الأملاك الأخرى، غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل.