المادة 12
الإتاوات
1 - إن الإتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات، يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة. لكن الضريبة المفروضة على هذا النحو، سوف لن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات.
3 - يعني لفظ "الإتاوات"، الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها، والتي تم منحها مقابل استعمال، أو الحق في استعمال حقوق التأليف، المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو مقابل براءة اختراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج ، أو خطة، أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. 4 – لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنتج فيها الإتاوات، من خلال منشأة مستقرة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات، مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 5-تعتبر الإتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها مقيما بهذه الدولة. ومع ذلك فعندما يكون المدين بالإتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة ، يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة، أو مركزا ثابتا ، والذي من أجله تم دفع الإتاوات، عندما تتحمل تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت عبء تلك الإتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الإتاوات ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت الإتاوات المدفوعة، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وشخص آخر، وكان مبلغ الإتاوات المتعلق بالخدمة التي دفعت عنها تزيد عن القيمة التي كان عليها الدافع والمالك المستفيد الفعلي ولولم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الإتفاقية.