المادة 11
الفوائد 1 – إن الفوائد المحققة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - و ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، ووفقا لتشريع تلك الدولة. لكن إذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا الأساس، لا يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الفوائد المذكورة في الفقرة 1 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المستفيد الفعلي من الفوائد، إذا كانت هذه الأخيرة مدفوعة:
أ) على سبيل البيع بثمن مؤجل لتجهيز صناعي، تجاري أو علمي ، أو
ب) على سبيل البيع بثمن مؤجل لسلع أو تقديم خدمات من طرف مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، أو
ج) بقرض غير محدد الطبيعة ممنوح أو مضمون من طرف مؤسسة قرض. 4 – بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة تكون معفية من الضريبة في هذه الدولة إذا:
أ) كان المدين بالفوائد هي هذه الدولة أو إحدى أقسامها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية، أو
ب) كانت الفوائد مدفوعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى أقسامها السياسية أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لمؤسسات أو هيئات (بما فيها المؤسسات المالية) التابعة كليا لتلك الدولة الأخرى أو لإحدى جماعاتها المحلية، أو
ج) الفوائد المدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى (بما فيها المؤسسات المالية على أساس التمويلات الممنوحة من طرفها في إطار اتفاقيات مبرمة بين الدول المتعاقدة.
5- يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن مستحقات الديون على اختلاف طبيعتها، سواء كانت مضمونة أم لا بضمانات رهنية أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر كفوائد الغرامات بسبب الدفع المتأخر في مفهوم هذه المادة.
6 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة مستقرة توجد بها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة حرة، بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد، مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المركز الثابت . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
7 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك، فإذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم، وكان يملك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا له علاقة بالدين الذي دفعت عليه الفوائد التي يقع عبئها على هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت. فعندئذ تعتبر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.
8 - عندما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي، أو بين كل منهما وبين شخص آخر، وكان مبلغ الفوائد المتعلق بالدين الذي دفعت عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق على المبلغ المذكور 23 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2005 م أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، حسب تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.