الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 9
ترسيخات لضرورة تقديم المساعدة
1 - يمكن رفض المساعدة أو إخضاعها لاستيفاء بعض الشروط أو المقتضيات في حالة ما إذا (اعتبر) أحد الطرفين بأن المساعدة في إطار هذا الاتفاق :
أ) من شأنها أن تمس سيادة الجزائر أو دولة عضو مدعوة لتقديم مساعدة بمقتضى هذا البروتوكول أو، ب من شأنها أن تمس النظام العام أو أمنهما أو مصالح أخرى أساسية لا سيما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 أو،
ج) تستلزم خرق لسر صناعي أو تجاري أو مهني. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
2 - يمكن للسلطة المطلوبة تأجيل المساعدة بحجة أنها تتداخل مع تحقيق أو متابعة قضائية أو مع إجراء جاري في مثل هذه الحالة، تستشير السلطة المطلوبة السلطة الطالبة قصد تحديد إمكانية تقديم المساعدة مع مراعاة الكيفيات أو الشروط التي يمكن أن تفرضها السلطة المطلوبة.
3 - إذا التمست السلطة الطالبة مساعدة يتعذر عليها تقديمها إذا ما طلب منها ذلك، فتلفت الانتباه إلى هذا الأمر في طلبها، فيحق إذن للسلطة المطلوبة أن تحدد الكيفية التي يجب بها الرد على هذا الطلب.
في الفقرتين 1 و2، تبلغ السلطة المطلوبة السلطة الطالبة بقرارها وبالأسباب التي توضح القرار دون تأخير.