الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الأول — المنتجات الصناعية
المادة 9
1. فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحق 2.
2. يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الملحق 3 ، حسب الرزنامة التالية:
- بعد مضي سنتين من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 80% من الحق القاعدي.
بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 70% من الحق القاعدي.
- بعد مضي أربع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 60% من الحق القاعدي.
- بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 40% من الحق القاعدي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 20% من الحق القاعدي.
بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء الحقوق المتبقية.
3. يتم تدريجيا إلغاء الحقوق الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات الأخرى غير تلك التي ترد قائمتها في الملحقين 2 و 3 التي يكون منشؤها المجموعة عند استيرادها في الجزائر، حسب الرزنامة التالية:
- بعد مضي سنتين من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 90% من الحق القاعدي.
- بعد مضي ثلاث سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 80% من الحق القاعدي.
- بعد مضي أربع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 70% من الحق القاعدي.
- بعد مضي خمس سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 60% من الحق القاعدي.
- بعد مضي ست سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 50% من الحق القاعدي.
- بعد مضي سبع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 40% من الحق القاعدي.
- بعد مضي ثماني سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 30% من الحق القاعدي.
- بعد مضي تسع سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 20% من الحق القاعدي.
- بعد مضي عشر سنوات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 10% من الحق القاعدي.
- بعد مضي إحدى عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل حق وكل رسم إلى 5% من الحق القاعدي.
بعد مضي اثنتي عشرة سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتم إلغاء كل الحقوق المتبقية.
4. في حالة ظهور صعوبات قصوى بخصوص منتوج ما ، يمكن للجنة الشراكة أن تعيد النظر، باتفاق مشترك ، في الرزنامة التي تم إعدادها وفق الفقرتين 2 و 3، مع العلم بأنه لا يمكن تمديد الرزنامة التي طلب إعادة النظر فيها بخصوص المنتوج المعني، بحيث يتم تجاوز المدة القصوى للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 6. وإذا لم تتخذ اللجنة قرارا خلال الثلاثين يوما التي تلي الإشعار بطلب الجزائر إعادة النظر في الرزنامة، يمكن له وبشكل مؤقت، تعليق الرزنامة لفترة لا تتعدى سنة.
5. بالنسبة لأي منتوج، يتشكل الرسم القاعدي الخاضع للتخفيضات المتتالية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3، من النسبة المشار إليها في المادة 18.