مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 97
تتمتع لجنة الشراكة بسلطة اتخاذ القرار في مجال تسيير الاتفاق، وكذلك في المجالات التي خص بها المجلس لجنة الشراكة بتفويض اختصاصاته.
تنفذ القرارات باتفاق مشترك بين الطرفين وتكون ملزمة لهما حيث يستوجب عليهما اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها.