مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 96
1. تتشكل لجنة الشراكة ، التي تجتمع على مستوى الموظفين، من ممثلي أعضاء من مجلس الاتحاد الأوروبي ولجنة المجموعات الأوروبية ، من جهة، ومن ممثلي دولة الجزائر ، من جهة أخرى.
2. تحدد لجنة الشراكة نظامها الداخلي.
3. تجتمع لجنة الشراكة بالمجموعة أو بالجزائر.