الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 93
1. يتشكل مجلس الشراكة من أعضاء من مجلس الاتحاد الأوروبي ومن أعضاء من لجنة المجموعات الأوروبية من جهة، ومن أعضاء من حكومة الجزائر، من جهة أخرى.
2. يمكن لأعضاء مجلس الشراكة تعيين ممثلين عنهم حسب الشروط التي سيتم نصها في نظامه الداخلي.
3. يحدد مجلس الشراكة نظامه الداخلي.
4. تمارس مهام رئاسة مجلس الشراكة بالتناوب، من طرف عضو من مجلس الاتحاد الأوروبي وعضو من حكومة الجزائر ، حسب الكيفيات التي ستحدد في النظام الداخلي.
المادة 94 من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاق، وفي الحالات المنصوص عليها من خلاله، يتمتع مجلس الشراكة بسلطة اتخاذ القرار .
تعتبر القرارات المتخذة ملزمة للطرفين إذ يستوجب عليهما اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها.
ويمكن لمجلس الشراكة صياغة كل التوصيات المناسبة.
يقوم باتخاذ قراراته وبصياغة توصياته باتفاق مشترك بين الطرفين.