مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 92
يتم إنشاء مجلس شراكة يعقد اجتماعاته على المستوى الوزاري، مرة في السنة على قدر الإمكان، بمبادرة من رئيسه وحسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
يدرس القضايا الهامة التي تطرح في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى كل المسائل الأخرى، ثنائية كانت أو دولية، ذات الاهتمام المشترك.