الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 91
مكافحة الرشوة
1. يتفق الطرفان على التعاون ، عملا بالوسائل القانونية الدولية المتوفرة في هذا المجال، لمكافحة أعمال الرشوة في الصفقات التجارية الدولية، وذلك: 26 الجريدة الرسمية للجمهورية من خلال اتخاذ التدابير الفعالة والملموسة ضد كل أشكال الرشوة والبخاشيش، والممارسات غير المشروعة ، مهما كان نوعها، التي يرتكبها الخواص أو الأشخاص الاعتباريون في الصفقات التجارية الدولية.
- تبادل التعاون في التحريات الجزائية المتعلقة بأعمال الرشوة.
2. يرمي التعاون أيضا إلى المساعدة التقنية في ميدان تكوين الأعوان والقضاة المكلفين بالوقاية من الرشوة ومكافحتها وإلى دعم المبادرات الرامية إلى تنظيم مكافحة هذا الشكل من الإجرام.