الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 90
مكافحة الإرهاب يتفق الطرفان، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي هي أطرافا فيها واحترام تشريعاتهما وتنظيماتهما، على التعاون قصد الوقاية من الأعمال الإرهابية وقمعها:
- في إطار التنفيذ التام للقرار 1373 لمجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات الصلة من خلال تبادل المعلومات حول المجموعات الإرهابية وشبكات دعمهم طبقا للقانون الدولي والوطني،
– من خلال تبادل الخبرات حول الوسائل وطرق مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التبادل في الميادين التقنية وفي التكوين.