مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 8
الشكل الذي يجب أن تبلغ فيه هذه المعلومات
1 - تبلغ السلطة المطلوبة بنتائج تحقيقات السلطة الطالبة كتابيا، مرفقة بأي وثائق أو أي نسخة مصادق عليها أو أي مستندات ذات الصلة.
2 - يمكن تزويد هذه المعلومات في شكل معلوماتي.
3 - لا ترسل الوثائق الأصلية بطلب، إذا تبين أن النسخ المصادق عليها غير كافية، وترجع هذه الوثائق الأصلية في أقرب الآجال.