الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 8
تشغيلات أو تحويلات غير كافية
1- دون المساس بالفقرة 2 ، تعتبر التشغيلات أو التحويلات التالية غير كافية لإضفاء الطابع المنشئي، سواء تم استيفاء شروط المادة 7 أم لا.
أ) العمليات الموجهة لضمان حفظ المنتجات في حالتها عند نقلها وتخزينها (تهوئتها ونشرها وتجفيفها وتبريدها ووضعها في الماء المالح أو المكبرت أو مضاف إليه عناصر أخرى وفصل الأجزاء الفاسدة منها والعمليات المماثلة).
ب العمليات البسيطة المتعلقة بنفض الغبار والغربلة والفرز والتصنيف والتشكيل (بما في ذلك تكوين مجموعات سلع) والغسل والدهن والتقطيع، ج(1) (1) تغيير الأغلفة وتقسيم الطرود وجمعها، II) الملء البسيط للقوارير، القنينات، الأكياس الأغمدة، العلب على لوحات … إلخ وكذا كل عمليات التهيئة البسيطة الأخرى،
د) وضع علامات أو لصاقات أو أي علامة تمييزية مماثلة أخرى على المنتجات ذاتها أو أغلفتها،
ه) المزيج البسيط للمنتجات، وإن كانت من أصناف مختلفة، مادام أحد مكونات المزيج أو العديد منه لا يستوفي الشروط التي يحددها هذا البروتوكول كي يمكن اعتبار منشأها من المجموعة أو الجزائر، 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
و) الجمع البسيط للأجزاء بغية تشكيل منتوج كامل
ز) تراكم عمليتين أو عدة عمليات من المشار إليها من أ) إلى و) ح ذبح الحيوانات.
2- ينظر الطرفان سويا في كل العمليات التي تنجز على منتوج ما سواء بالمجموعة أو بالجزائر بغية تحديد ما إذا كانت التشغيلات الطارئة على هذا المنتوج غير كافية في مفهوم الفقرة 1.