الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 89
مكافحة المخدرات والإدمان عليها
1. يهدف التعاون إلى:
أ) تحسين فعالية سياسات وتدابير التطبيق للوقاية من ومحاربة زراعة المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها وعرضها واستهلاكها والاتجار غير المشروع فيها، ب القضاء على الاستهلاك غير المشروع لهذه المنتجات.
2. يحدد الطرفان سويا، كل حسب تشريعه الاستراتيجيات وطرق التعاون المناسبة لبلوغ هذه الأهداف، وفي حالة كون أعمالهم غير موحدة، يجب أن تكون محل مشاورات وتنسيق وثيق.
يمكن للمؤسسات المختصة العمومية منها والخاصة والمنظمات الدولية، بالتعاون مع حكومة الجزائر والسلطات المعنية للمجموعة ودولها الأعضاء، المشاركة في المساعي.
3. يتحقق التعاون بصفة خاصة من خلال المجالات التالية:
أ) إنشاء أو توسيع المؤسسات الصحية الاجتماعية ومراكز الإعلام لمعالجة المدمنين وإعادة إدماجهم، بتنفيذ مشاريع الوقاية والإعلام والتكوين والبحث في ميدان علم الأوبئة
ج) وضع مقاييس متعلقة بالوقاية من تهريب السلائف والمواد الضرورية الأخرى المستعملة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية تكون مماثلة لتلك المعتمدة من قبل المجموعة والهيئات الدولية المعنية،
د) دعم إنشاء مصالح مختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
4. يشجع الطرفان التعاون الجهوي وكذا التعاون الجهوي الإقليمي.