الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 87
مكافحة تبييض الأموال
1. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استعمال نظاميهما الماليين لتبييض رؤوس الأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية بصفة عامة وعن الاتجار غير المشروع في المخدرات بصفة خاصة. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
2. يتضمن التعاون في هذا الميدان خاصة مساعدة إدارية وتقنية بغية اعتماد وتنفيذ المقاييس المناسبة لمكافحة تبييض الأموال، والمماثلة لتلك المعتمدة في هذا المجال من قبل المجموعة والهيئات الدولية العاملة في هذا الميدان، وعلى وجه الخصوص مجموعة العمل المالي الدولي (قافي).
3. يهدف هذا التعاون إلى:
أ) تكوين أعوان المصالح المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال والكشف عنها ومكافحتها بالإضافة إلى أعوان السلك القضائي، ب دعم يتلاءم مع إنشاء الهيئات المختصة في هذا المجال وتعزيز تلك الموجودة أصلا.