الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 86
الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها
1. يتفق الطرفان على التعاون قصد الوقاية من الجريمة المنظمة ومحاربتها، لاسيما في ميادين الاتجار بالأشخاص والاستغلال لأغراض جنسية والاتجار غير المشروع للمنتجات الممنوعة أو المزورة أو التي تكون محل قرصنة والصفقات غير المشروعة المتعلقة خاصة بالنفايات الصناعية أوبمواد مشعة، وكذا الرشوة وتهريب السيارات المسروقة وتهريب الأسلحة النارية والمتفجرات والجريمة المعلوماتية وتهريب الممتلكات الثقافية.
يتعاون الطرفان بصفة وثيقة من أجل وضع الترتيبات والمقاييس المناسبة.
2. يمكن للتعاون التقني والإداري في هذا الميدان أن يشمل التكوين وتعزيز فعالية السلطات والهياكل المكلفة بمحاربة الإجرام والوقاية منه وصياغة تدابير الوقاية من الجريمة.