الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 85
التعاون في المجال القانوني والقضائي
1. يتفق الطرفان على أنه من الضروري التعاون في الميادين القانونية والقضائية، ويشكل هذا التعاون تتمة ضرورية لمجالات التعاون الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2. يمكن لهذا التعاون، عند الاقتضاء، أن يشمل التفاوض حول اتفاقات في هذه الميادين.
3. يشمل التعاون في القضاء المدني بالأخص :
- تعزيز المساعدة المتبادلة من أجل التعاون في معالجة الخلافات أو القضايا ذات الطابع المدني أو التجاري أو العائلي تبادل الخبرات في مجال تسيير إدارة العدالة المتعلقة بالحقوق المدنية وتحسينها.
4. يهدف التعاون في القضاء الجزائي إلى:
تعزيز الترتيبات القائمة في مجال المساعدة المتبادلة أو التسليم
- تطوير التبادلات، لاسيما في مجال تطبيق التعاون في القضاء الجزائي وحماية الحقوق والحريات الفردية ومحاربة الجريمة المنظمة وتحسين فعالية القضاء الجزائي.
5. يتضمن هذا التعاون ، خاصة ، تنظيم دورات تكوين متخصصة.