الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 84
التعاون في ميدان الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها، إعادة القبول
1. يؤكد الطرفان مجددا على الأهمية التي يوليانها لتطوير تعاون مشترك ومثمر متعلق بتبادل المعلومات حول تدفق المهاجرين غير الشرعيين ويقرران التعاون بغية الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها. ولهذه الغاية :
- توافق الجزائر، من جهة، وكل دولة عضو في المجموعة الأوروبية، من جهة أخرى، على إعادة قبول رعاياهما المتواجدين بصفة غير شرعية على إقليم الطرف الآخر، وذلك بعد إتمام إجراءات التعرف اللازمة على الهوية.
- تمنح الجزائر والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية لرعاياهم وثائق الهوية اللازمة لهذه الغاية.
2. حرصا منهما على تسهيل تنقل وإقامة رعاياهما الذين هم في وضعية شرعية، يتفق الطرفان على إجراء مفاوضات قصد إبرام اتفاقات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا اتفاقات إعادة القبول، تشمل الاتفاقات الأخيرة هذه، إذا رأى أحد الطرفين أن ذلك ضروريا، إعادة قبول رعايا دول أخرى قادمين مباشرة من إقليم أحد الطرفين. يتم تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ هذه الاتفاقات، عند الاقتضاء، من قبل الطرفين في إطار هذه الاتفاقات نفسها أو عبر بروتوكولات تنفيذ هذه الاتفاقات.
3. يدرس مجلس الشراكة الجهود المشتركة الأخرى التي من الممكن بذلها قصد الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومراقبتها، بما في ذلك عملية الكشف على الوثائق المزورة.