الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 83
تنقل الأشخاص حرصا منهما على تسهيل تنقل الأشخاص بين الطرفين، يسهر هذان الأخيران، مع مراعاة تشريعات المجموعة والتشريعات الوطنية السارية المفعول على تطبيق ومعالجة سريعين لإجراءات تسليم تأشيرات الدخول ويتفقان على دراسة، في إطار صلاحيتهم، تبسيط إجراءات تسليم تأشيرات الدخول للأشخاص المشاركين في تنفيذ هذا الاتفاق وتعجيلها.
تدرس لجنة الشراكة بصفة دورية تنفيذ هذه المادة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية