الباب الثامن — التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية
المادة 82
تعزيز المؤسسات ودولة القانون ضمن تعاونهم في ميدان العدالة والشؤون الداخلية، يمنح الطرفان أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات في ميداني تطبيق القانون وسير العدالة.
يشمل هذا الأمر تعزيز دولة القانون.
وفي هذا الإطار، يحرص الطرفان أيضا على احترام حقوق مواطني كلا الطرفين بدون أي تمييز على إقليم الطرف الآخر.
لا يقصد بأحكام هذه المادة الاختلافات في المعاملة التي أساسها الجنسية.