مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب السابع — التعاون المالي
المادة 81
قصد ضمان معالجة منسقة للمسائل الاستثنائية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالمالية والتي يمكن أن تنجم عن التنفيذ التدريجي لأحكام الاتفاق، يمنح الطرفان اهتماما خاصا لتتبع تطور المبادلات التجارية والعلاقات المالية بين المجموعة والجزائر في إطار الحوار الاقتصادي المنتظم القائم بموجب الباب الخامس.