مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب السابع — التعاون المالي
المادة 80
في إطار إمكانيات المجموعة الرامية إلى دعم برامج التعديل الهيكلي في بلدان البحر الأبيض المتوسط قصد إعادة التوازنات المالية الكبرى وتوفير محيط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو وتحسين رفاهية السكان الجزائريين وتنسيقا مع المساهمين الآخرين بصفة وثيقة وعلى وجه الخصوص المؤسسات المالية الدولية، تحرص المجموعة والجزائر على تكييف الأدوات التي من شأنها مرافقة سياسات التنمية وتلك الرامية إلى تحرير الاقتصاد الجزائري