الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 7
تنفيذ الطلبات 1 – للرد على طلب مساعدة ، تعمد السلطة المطلوبة، وذلك في حدود اختصاصها ومواردها، كما لو أنها تتصرف لصالحها أو بناء على طلب من سلطات أخرى لنفس الطرف المتعاقد ، بتقديم المعلومات التي كانت في حوزتها سابقا وبإجراء التحقيقات الملائمة أو التكليف بإجرائها. كما تطبق هذه الأحكام على أي سلطة أخرى يوجه إليها الطلب من قبل السلطة المطلوبة وفقا لهذا البروتوكول عندما لا تستطيع هذه الأخيرة التصرف بمفردها.
2 - تلبي طلبات المساعدة وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية للطرف المتعاقد المطلوب. 3 – يمكن لموظفي أحد الطرفين المتعاقدين المخولون قانونا وذلك بموافقة الطرف المتعاقد الآخر المعني وحسب الشروط المنصوص عليها من قبل هذا الطرف الحضور وجمع في مكاتب السلطة المطلوبة أو أي سلطة معنية أخرى وفقا للفقرة 1، معلومات متعلقة بنشاطات تشكل أو من شأنها تشكيل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي والتي تحتاجها السلطة الطالبة لأغراض هذا البروتوكول. 4 – يمكن لموظفي أحد الطرفين المتعاقدين المخولون قانونا وذلك بموافقة الطرف المتعاقد الآخر المعني وحسب الشروط المنصوص عليها من قبل هذا الطرف، حضور التحقيقات المنجزة على إقليم هذا الأخير.