الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 7
المنتجات المشغولة أو المحولة كفاية
1- قصد تطبيق المادة 2 تعتبر المنتوجات غير المتحصل عليها كليا مشغولة أو محولة كفاية عند استيفاء الشروط المشار إليها في القائمة الواردة بالملحق || .
تشير الشروط المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل المنتجات التي يشملها الاتفاق ، إلى التشغيل أو التحويل الذي ينبغي إجراؤه على المواد غير المنشئية الداخلة في تصنيع هذه المنتوجات وتطبق حصرا على هذه المواد. ونتيجة لذلك فإذا استعمل منتوج قد اكتسب الطابع المنشئ باستيفاء الشروط المطبقة على المنتوج الذي أضيف إليه ولا تؤخذ بعين الاعتبار المواد غير المنشئية التي تكون قد استعملت في تصنيعه.
2- بغض النظر عن الفقرة 1 ، فإن المواد غير المنشئية التي لا يجب استعمالها في صناعة منتوج محدد طبقا للشروط المحددة من القائمة لهذا المنتوج، يمكن مع ذلك استعمالها شريطة :
أ) ألا تفوق قيمتها الإجمالية 10 % من سعر المصنع للمنتوج، ب ألا ينجر عن تطيبق هذه الفقرة تجاوز النسبة أو النسب المئوية المشار إليها في القائمة بخصوص القيمة القصوى للمواد غير المنشئية.
لا تطبق هذه الفقرة على المنتوجات الداخلة في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسجم.
3- تطبق الفقرتان 1 و 2 دون المساس بالمادة 8.