الباب السابع — التعاون المالي
المادة 79
بغرض الإسهام بصفة كاملة في تحقيق أهداف الاتفاق، ينفذ تعاون في مجال المالية لصالح الجزائر حسب الكيفيات والطرق المالية الملائمة.
يتم تحديد هذه الكيفيات باتفاق مشترك بين الطرفين من خلال الوثائق الأكثر ملاءمة، وذلك اعتبارا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
إن ميادين تطبيق هذا التعاون، علاوة على المواضيع المتعلقة بالبابين الخامس والسادس من هذا الاتفاق، هي على الخصوص:
تسهيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث الاقتصاد بما في ذلك التنمية الريفية، تأهيل البنى التحتية الاقتصادية
- ترقية الاستثمار الخاص والنشاطات الموفرة لمناصب الشغل،
- الأخذ بعين الاعتبار آثار إنشاء تدريجي لمنطقة تبادل حر على الاقتصاد الجزائري، لاسيما من زاوية تأهيل الصناعة وإعادة تحويلها.
مرافقة السياسات التي يتم تنفيذها في القطاعات الاجتماعية.