الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الرابع — التعاون في مجال الثقافة والتربية
المادة 77
نظرا لأعمال دول الأعضاء الثنائية، يهدف الاتفاق إلى ترقية تبادل المعلومات والتعاون الثقافي.
يتم البحث عن معرفة أفضل وفهم أفضل متبادلين لثقافة كل منهما.
يولى اهتمام خاص لترقية النشاطات المشتركة في شتى الميادين، بما في ذلك الصحافة والسمعي البصري، وكذا لتشجيع تبادل الشباب.
وقد يغطي هذا التعاون الميادين التالية:
الترجمة الأدبية
- حفظ المواقع والنصب التاريخية والثقافية وترميمها، تكوين الأشخاص العاملين في ميدان الثقافة تبادل الفنانين والأعمال الفنية تنظيم تظاهرات ثقافية، التوعية المشتركة وبث المعلومات حول التظاهرات الثقافية الهامة 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م تشجيع التعاون في ميدان السمعي البصري لاسيما التكوين والإنتاج المشترك، نشر المجلات والأعمال الأدبية والتقنية والعلمية.