مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الثالث — أعمال التعاون في الميدان الاجتماعي
المادة 76
يتم إنشاء مجموعة عمل من طرف مجلس الشراكة وذلك قبل نهاية السنة الأولى التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . وتكلف بالتقويم المستمر والمنتظم لتنفيذ أحكام الفصول من 1 إلى 3 .