الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الثالث — أعمال التعاون في الميدان الاجتماعي
المادة 74
1. يعترف الطرفان بأهمية التطور الاجتماعي والذي لابد أن يتماشى مع التطور الاقتصادي ويوليان الأولوية، بصفة خاصة ، لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
2. بغية تعزيز التعاون الاجتماعي في الميدان الاجتماعي بين الطرفين، يتم تبني أعمال وبرامج حول كل موضوع اهتمام بالنسبة لهما.
تكتسي الأعمال التالية في هذا الصدد طابعا ذا أولوية:
أ) تحسين ظروف العيش وتوفير مناصب الشغل وتطوير التكوين لا سيما في المناطق المعنية بالهجرة،
ب) إعادة إدماج الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى أوطانهم بسبب الطابع غير الشرعي لوضعيتهم في نظر تشريع الدولة المعنية،
ج) الاستثمار المثمر أو إنشاء مؤسسات بالجزائر من طرف عمال جزائريين مقيمين بصفة شرعية بالمجموعة،
د) ترقية دور المرأة في مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي لا سيما من خلال التربية ووسائل الإعلام وذلك في إطار السياسة الجزائرية في هذا المجال،
ه) دعم البرامج الجزائرية المتعلقة بالتنظيم العائلي وبحماية الأمومة والطفولة، و تحسين نظام الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة،
ز) تنفيذ برامج تبادل وترفيه وتمويلها وذلك لصالح مجموعات مختلطة من شباب ذوي أصل أوروبي وجزائري، مقيمين بالدول الأعضاء، بغية ترقية التعارف المتبادل للحضارات وتشجيع التسامح،
ح) تحين ظروف العيش في المناطق المحرومة، ط ترقية الحوار الاجتماعي المهني ي ترقية احترام حقوق الإنسان في الإطار الاجتماعي المهني،
ك) المساهمة في تنمية قطاع السكن، لاسيما فيما يخص بالسكن الاجتماعي، ل التخفيف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن تعديل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية م تحسين منظومة التكوين المهني.