الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الثاني — الحوار في المجال الاجتماعي
المادة 72
1. يقام بين الطرفين حوار منتظم يتناول أي موضوع ذي اهتمام مشترك يتعلق بالمجال الاجتماعي.
2. يعد هذا الحوار وسيلة بحث عن طرق وشروط التطور المنشود من أجل تنقل العمال وتحقيق المساواة في المعاملة والاندماج الاجتماعي للرعايا الجزائريين ورعايا المجموعة المقيمين بصفة قانونية بأقاليم الدول المضيفة.
3. يتناول الحوار على الخصوص كل المسائل المتعلقة ب:
أ) ظروف عيش العمال وظروف عملهم وكذا الأشخاص الذين يعولونهم، ب الهجرات
ج) الهجرة غير الشرعية وبشرط عودة الأشخاص المتواجدين في حالة غير شرعية في نظر التشريع المتعلق بالإقامة وبالاستقرار المعمول به في البلد المضيف.
المساعي والبرامج التي تشجع المساواة في المعاملة بين الرعايا الجزائريين ومواطني المجموعة، والمعرفة المتبادلة للثقافات والحضارات وترقية التسامح والقضاء على التمييز. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية