مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الأول — أحكام متعلقة بالعمال
المادة 70
1. يحدد مجلس الشراكة الأحكام التي تسمح بضمان تطبيق المبادئ المذكورة في المادة 68، وهذا قبل نهاية السنة الأولى من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2. يحدد مجلس الشراكة كيفيات التعاون الإداري التي تكفل ضمانات التسيير والمراقبة اللازمين لتطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة 1.