الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 6
شكل وفحوى طلبات المساعدة
1 - تقدم الطلبات وفقا لهذا البروتوكول كتابيا وترفق بالوثائق التي تعتبر ضرورية للإجابة عليها وفي الحالات المستعجلة، يمكن قبول الطلبات الشفهية ولكن يجب تأكيدها كتابيا على الفور .
2 - تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 1 المعلومات التالية :
أ) السلطة الطالبة، ب التدبير المطلوب،
ج) موضوع وغرض الطلب د الأحكام القانونية أو التنظيمية والعناصر القانونية الأخرى، ذات الصلة
ه) بيانات دقيقة وكاملة قدر المستطاع حول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين هم محل تحقيق،
و) ملخص عن الأحداث ذات الصلة والتحقيقات المنجزة.
3 - تحرر الطلبات في لغة رسمية للسلطة المطلوب منها المساعدة أو في لغة مقبولة عند هذه السلطة. لا يطبق هذا الاقتضاء على الوثائق التي ترافق الطلب المنصوص عليه في الفقرة 1.
4 - إذا لم يستوفي أي طلب للشروط الشكلية المشار إليها أعلاه، فمن الممكن طلب إما تصحيحها أو تكملتها، وفي غضون ذلك يمكن الأمر بتدابير تحفظية.