الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 6
المنتجات المتحصل عليها كليا
1- تعتبر متحصل عليها كليا بالمجموعة أو بالجزائر :
أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من تربتها أو قاع بحارها أو محيطاتها، ب منتجات المملكة النباتية التي تم حصادها فيها،
ج) الحيوانات الحية التي ولدت أو تم تربيتها فيها، د المنتجات من أصل حيوانات حية تم تربيتها هناك ،
ه) منتجات الصيد والصيد البحري الممارسين فيها،
و) منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر خارج المياه الإقليمية للمجموعة أو للجزائر بواسطة سفنها،
ز) المنتوجات المصنعة على متن السفن المصانع التابعة لها فقط من تلك المشار إليها في النقطة (و)،
ح) السلع المستعملة التي لا تستخدم إلا لاسترجاع المواد الأولية بما في ذلك العجلات المطاطية المستعملة التي لا تصلح إلا لتلبيس العجلات أو كنفايات فقط،
ط) النفايات الناتجة عن عمليات تصنيع منجزة فيها، ي المنتوجات المستخرجة من التربة أو قاع البحر أو ما تحته المتواجد خارج مياهها الإقليمية طالما أن لها حقوق استغلال حصرية على قاع البحر هذا أو ما تحته 114 الجريدة الرسمية للجمهورية ك السلع المصنوعة فيها فقط من المنتوجات المشار إليها في النقاط من أ) إلى ي)،
2- لا تطبق عبارتا "سفنها" و "السفن المصانع التابعة لها" المشار إليها في النقطتين (و(و)ز) من الفقرة 1 إلا على السفن والسفن المصانع :
أ) المرقمة أو المسجلة في دولة عضو في المجموعة أو بالجزائر،
ب) التي ترفع علم دولة عضو في المجموعة أو الجزائر،
ج) التي يملكها، بنسبة 50 % على الأقل، رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر أو شركة يتواجد مقرها الرئيسي في إحدى هذه الدول والذي يكون مسيرها أو مسيروها ورئيس مجلس الإدارة أو المراقبة وأغلبية أعضاء هذين المجلسين من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر والتي، علاوة على ذلك، وفيما يخص شركات الأشخاص أو شركات ذات مسؤولية محدودة، يكون نصف رأس مالها على الأقل ملكا لهذه الدول أو المجموعات عمومية أو لرعايا تلك الدول،
د) التي يتكون طاقم قيادتها من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر،
ه) التي يتكون طاقمها من رعايا الدول الأعضاء في المجموعة أو الجزائر، بنسبة 75 % على الأقل.