الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الأول — أحكام متعلقة بالعمال
المادة 68
1. مع مراعاة أحكام الفقرات الموالية، يستفيد العمال الجزائريون وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم في مجال الضمان الاجتماعي من نظام يتميز بانعدام أي تمييز يقوم على الجنسية مقارنة برعايا الدول الأعضاء التي يعملون بها.
تشمل عبارة الضمان الاجتماعي فروع الضمان الاجتماعي المتعلقة بتقديم علاوات المرض والأمومة وعلاوات العجز والشيخوخة والناجون وعلاوات حوادث العمل والأمراض المهنية ومنح الوفاة وعلاوات البطالة والعلاوات العائلية.
ومع ذلك، لا يمكن لهذا الحكم أن يجعل قواعد التنسيق الأخرى المنصوص عليها في نظام المجموعة القائم على أساس المادة 51 من معاهدة المجموعة الأوروبية قابلة للتطبيق، إلا عند توفر الشروط المحددة في المادة 70 من هذا الاتفاق.
2. يستفيد هؤلاء العمال من تجميع فترات التأمين أو الشغل أو الإقامة في مختلف الدول الأعضاء فيما يخص المعاشات ومرتبات الشيخوخة والعجز والبقيا والعلاوات العائلية وعلاوات المرض والأمومة وكذا العناية الطبية لهم ولعائلتهم المقيمة داخل المجموعة.
3. يستفيد هؤلاء العمال من علاوات عائلية عن أفراد عائلاتهم المقيمين بالمجموعة.
4. يستفيد هؤلاء العمال من التحويل الحر نحوالجزائر، حسب النسب المطبقة بموجب تشريع الدولة العضو أو الدول الأعضاء المدينة، للمعاشات ومرتبات الشيخوخة والبقيا وحوادث العمل أو المرض المهني وكذا العجز في حال وقوع حادث عمل أو مرض مهني، باستثناء العلاوات الخاصة ذات الطابع غير الضريبي.
5. تمنح الجزائر لرعايا الدول الأعضاء العاملين على إقليمها ولأفراد عائلتهم نظاما مماثلا للنظام المنصوص عليه في الفقرات 1 و 3 و 4.