الباب السادس — التعاون الاجتماعي والثقافي › الفصل الأول — أحكام متعلقة بالعمال
المادة 67
1. تمنح كل دولة عضو للعمال ذوي الجنسية الجزائرية العاملين على إقليمها نظاما يتميز بانعدام أي تمييز يقوم على أساس الجنسية مقارنة برعاياها، فيما يتعلق بظروف العمل ودفع الأجور والفصل.
2. يستفيد كل عامل جزائري رخص له ممارسة نشاط مهني مأجور على إقليم دولة عضو بشكل مؤقت، من أحكام الفقرة 1 فيما يتعلق بظروف العمل وتقاضي الأجر. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
3. تمنح الجزائر نفس النظام للعمال من رعايا الدول الأعضاء العاملين على إقليمها.