الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 66
مع مراعاة خصائص الاقتصاد الجزائري ، يحدد الطرفان الكيفيات والوسائل اللازمة لتنفيذ أعمال التعاون الاقتصادي المتفق عليها في إطار هذا الباب بغية دعم مسار تحديث الاقتصاد الجزائري ومرافقة إنشاء منطقة التبادل الحر .
يكون تحديد الاحتياجات وتقويمها وكذا كيفيات تنفيذ أعمال التعاون الاقتصادي محل بحث في إطار ترتيب يتم وضعه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 98 من هذا الاتفاق .
يتفق الطرفان في إطار الترتيب المذكور أعلاه على الأعمال ذات الأولوية التي ينبغي الشروع فيها.