الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 65
التعاون في مجال حماية المستهلكين
1. يتفق الطرفان على أن يستهدف التعاون في هذا المجال التوفيق بين أنظمتهما الخاصة بحماية المستهلكين.
2. يتناول هذا التعاون أساسا المجالات التالية :
أ) تبادل المعلومات الخاصة بالنشاطات التشريعية والخبراء لا سيما بين ممثلي مصالح المستهلكين، ب تنظيم ندوات وتربصات تكوينية،
ج) وضع أنظمة دائمة للإعلام المتبادل حول المنتجات الخطيرة أي التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين وأمنهم
د) تحسين المعلومات المقدمة للمستهلكين في مجال الأسعار ومواصفات المنتجات والخدمات الموفرة،
ه) الإصلاحات المؤسساتية،
و) تقديم مساعدة تقنية، ز تطوير مخابر التحليل والتجارب المقارنة الجزائرية والمساعدة على تنظيم إقامة نظام إعلام لا مركزي لصالح المستهلكين،
ح) المساعدة على تنظيم وإقامة شبكة للطوارئ يتم دمجها في الشبكة الأوروبية.