مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 64
التعاون في مجال الإحصاء ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من التعاون في هذا المجال ضمان التماثل واستعمال الإحصائيات بما في ذلك على التجارة الخارجية والمالية العامة وميزان المدفوعات والديموغرافيا والهجرة والنقل والاتصالات وعموما كل المجالات التي يشملها هذا الاتفاق وذلك خاصة من خلال تقريب المنهجيات التي يتبعها الطرفان. كما يمكن تقديم مساعدة تقنية عند الضرورة.