الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 63
التعاون في المجال الجمركي
1. يهدف التعاون إلى ضمان احترام نظام التبادل الحر ويتناول خصوصا ما يلي :
أ) تبسيط عمليات المراقبة والإجراءات الجمركية،
ب) تطبيق وثيقة إدارية وحيدة مماثلة لوثيقة المجموعة مع إمكانية الربط بين أنظمة العبور التابعة لكل من المجموعة والجزائر.
يمكن تقديم مساعدة تقنية عند الضرورة.
2. دون الإخلال بأشكال التعاون الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما من أجل مكافحة المخدرات وتبييض الأموال، تقدم السلطات الإدارية للطرفين المتعاقدين مساعدة متبادلة وذلك وفقا لأحكام البروتوكول رقم 7.