الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 62
السياحة والصناعات التقليدية يهدف التعاون في هذا المجال خصوصا إلى :
تعزيز تبادل المعلومات حول التدفقات والسياسات الخاصة بالسياحة وتردد السواح على الحمامات المعدنية والصناعات التقليدية
- تكثيف أعمال التكوين في مجال تسيير الفنادق وإدارتها وكذا التكوين في حرف أخرى خاصة بالسياحة والصناعات التقليدية تحفيز تبادل الخبرات قصد ضمان تنمية متوازنة ومستديمة للسياحة، تشجيع سياحة الشباب 20 الجريدة الرسمية للجمهورية مساعدة الجزائر من أجل إبراز قدراتها في السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية من أجل تحسين صورة منتوجاتها السياحية
- دعم الخوصصة.