الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 61
الطاقة والمناجم يهدف التعاون في مجال الطاقة والمناجم إلى :
1. التأهيل المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي من أجل ضمان تنظيم النشاطات وترقية الاستثمارات.
2. التأهيل التقني والتكنولوجي من أجل تحضير مؤسسات الطاقة والمناجم لتستجيب لمستلزمات اقتصاد السوق وتواجه المنافسة.
3. تطوير الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية في نشاطات التنقيب والإنتاج والتحويل والتوزيع وخدمات الطاقة والمناجم.
وفي هذا الصدد، تكون مجالات التعاون ذات الأولوية كالتالي :
تكييف الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم مع أصول اقتصاد السوق من خلال المساعدة التقنية الإدارية والتنظيمية
- دعم جهود إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لقطاع الطاقة والمناجم تنمية الشراكة بشأن :
• التنقيب على المحروقات وإنتاجها وتحويلها
• إنتاج الكهرباء،
• توزيع المنتجات النفطية،
• إنتاج التجهيزات والخدمات التي تدخل في إنتاج المنتجات الطاقوية، . تثمين القدرات المنجمية وتحويلها.
تنمية عبور الغاز والبترول والكهرباء،
- دعم الجهود الرامية إلى تحديث وتنمية الشبكات الطاقوية ووصلها بشبكات المجموعة الأوروبية،
- - - إنشاء قواعد معطيات في مجالي الطاقة والمناجم، دعم وترقية الاستثمار الخاص في نشاطات قطاع الطاقة والمناجم
- البيئة وتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ترقية نقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة والمناجم.