الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 60
مجتمع الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية توجه أعمال التعاون في هذا المجال خاصة نحو:
التحاور حول مختلف أشكال مجتمع الإعلام بما في ذلك السياسة المتبعة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- تبادل المعلومات والمساعدة التقنية المحتملة حول التنظيم وتوحيد المقاييس واختبارات المطابقة والإشهاد على المطابقة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية
- نشر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية المتقدمة بما في ذلك عبر الأقمار الصناعية، والخدمات وتكنولوجيا الإعلام
- تحفيز وتنفيذ مشاريع بحث وتنمية تكنولوجية أو صناعية مشتركة في مجال تكنولوجيات الإعلام الجديدة والاتصالات والتلماتيك ومجتمع الإعلام،
- تمكين المؤسسات الجزائرية من المشاركة في مشاريع نموذجية وبرامج أوروبية حسب كيفياتها الخاصة في المجالات المعنية،
- ربط وتفعيل شبكات وخدمات التلماتيك الخاصة بالمجموعة والجزائر فيما بينها،
- المساعدة التقنية في التخطيط لطيف التوترات الكهربائية الإذاعية وتسييره بهدف الاستعمال المنسق والفعال للاتصالات الإذاعية في المنطقة الأوروبية المتوسطية.